الجمعة، 26 يوليو 2013

مذكرة دفاع فى جنحة نصب قضى فيها بالبراءة

.. مــذكرة دفــاع ..
فى المحضر رقم ......... لسنة 2013
مقدمة من :
السيدة / ...................                          ( متهمة )
ضـــد
السيد / .........................               ( مجنى علية )
السيد / ........................   ( مجنى علية )
السيد / النيابة العامة                       ( سلطة أتهام )
.. الدفــــــاع ..
الدفــــــــــــع
أ‌)       الدفع بانتفاء أركان جريمة تلقى الأموال بقصد توظيفها لعدم انطباق مواد وأحكام القانون عليها
ب‌) انتفاء تهمة الامتناع عن رد الأموال لانتفاء الواجب أو الالتزام القانونى لرد الأموال لانتفاء عقد توظيف الأموال
ج‌)  الدفع بانتفاء شبهة الاشتراك فى تلقى الأموال لتوظيفها .
د) أنتفاء الاعتياد و صور الترويج للنشاط المكون للجريمة .
ه) خلو المحضر من أى عقود أتفاق أو توظيف , لم يبين كيفية الارباح و لا مكان الشركة و لا تليفونها
.. من مبادئ جريمة النصب و التوظيف :..... أن الكذب وحده – و لو بفعل أو قول ايجابى – لا يكفى لتكوين ركن الاحتيال حتى و لو كان بالكتابة , و حتى لو كررة صاحبة , و من تعريف المعطى للنصب ضرورة أن يصطحب هذا الكذب بوقائع خارجية أو أفعال مادية أخرى , فالنصب و التوظيف يتطلب نوعا من الاخراج المسرحى أى طريقة للعرض يستهدف بها الجانى الخداع و التموية و أستدراج فرائسة الى الفخ .
1) الدفع بأنتفاء الركن المادى لعدم أستعمال الجانى طرق أحتيالية . عدم تواجد اعتياد او بلاغات ضد المتهمة من ذلك القبيل سوى ذلك المحضر فقط فأين الاعتياد المبين للتوظيف و النصب .
2) الدفع أنتفاء الركن المعنوى لجريمة النصب لعدم واقعة او دليل على نيتها فى أخذ المال حيث تم أيداع المبلغ بأرادة الجانى بدون أى ما يؤكد أدعاءاتة على المتهمة . كما مبين أنة صديق المجنى علية الثانى حيث انة صديق عائلة للمتهمة و جار و أكثر من أخ للاسرة وما يؤكد درجة القرابة العالية لة للمتهمة هو توقيعة كشاهد على وثيقة زواجها أمام جميع العائلة و عدم وجود شاهد من اهلها من كبارهم و توقيعة هو عن أهلها و أن دل يدل على الدرجة العالية من القرابة بينهم , و علية فو أكثر شخص على علم بمدى مصدقية المتهمة فى أدعائاتها .
3) أنتفاء علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسليم المال .
4) أنتفاء جوهر جريمة النصب , حيث أن المجنى علية وقع فى غلط فى تسلمة المال فى ايداع المال , حيث أنة لم يطلب من موظفة الشركة كما ادعى ( المتهمة ) عقد توظيف تابع للشركة التى ادعى انة اتصل بها و قالوا لة التعامل مع المندوب عن الشركة , فطالما انة يتعامل مع مندوب الشركة فكان من المؤكد مطالبتة اياها عقد التوظيف .
5) الدفع بأن الغش غير كافى و ليس منطقيا ولا واقعيا حتى ينخدع بة المجنى علية . حيث ان الحماية الجنائية لا توجب الا للشخص العادى , و لكن هنا نرى تفاهة الادعاء , باعطاء مثل ذلك المبلغ لشخص قابلة فى كافية بدون اى ضمان .
6) الدفع بعدم توافر النشاط الايجابى بأستخدام أحد طرق التدليس المنصوص عليها حصرا فى القانون , حيث أنة لم يبين أ) عدم وجود دعاية كاذبة للمتهمة بالتوظيف   ب) مظاهر خارجية كانت تقابله على حسب ادعائة بمفردها فى كافية . ج ) لم تتصرف فى أى مال .
هل من المنطقية ان يعطى شخص مبلغ أكثر من خمسون الف دولار بدون أى ضمانات و فى الحالة الماثلة كما ادعى بتوظيفها الاموال مطالبتة بعقد توظيف او اخذ صورة كارنية الوظيفة .
7) أدلاء وكيل المجنى علية بواقعة كاذبة فى صورة واقعة صحيحة ــ> لأنة لو صح كلامة لكان لدية عقد توظيف  أو على الاقل يتم أيداع المبلغ بحساب الشركة و ليس بحساب شخصى للمتهمة .
8) الدفع بعدم توافر و عدم تحقيق المظاهر الخارجية التى تؤيد و تعزز أدعاء المجنى علية و التى من شأنها أن تولد الثقة لدى المجنى علية . (( فى أدعائتة أنها كانت تقابلة بمفردها فى مكان عام , كان من المفترض ان شركة توظيف و لها مندوبين و لايحاء المجنى علية كانت تعزز نصبها بوجود مكان كمقر للشركة لتولد الثقة فى نفوس ضحاياها ,
.. ما نقولة بأننا بصدد واقعة غير منطقية ولا يتخيلها اى عقل ..
.. كيف يعطى شخص فتاة أقل من 25 عام مثل ذلك المبلغ بدون اى ضمان
لا يتخيلة عقل
تسليمها مبلغ 57500 دولار لمقابلتها له مرتين فى كافية بمدينة نصر
بما يدل على الكيدية
9) أنتفاء أركان جريمة تلقى الاموال بقصد توظيفها لعدم أنطباق مواد و أحكام القانون عليها ـــــــــ
10) أنتفاء تهمة أمتناع عن رد الاموال لأنتفاء الواجب أو الالزام القانونى لرد الاموال , لعدم تواجد عقد توظيف أو عقد مشاركة .
11) أنتفاء شبة الاشتراك فى تلقى الاموال حيث أنها كائنة سلمت لحسام عزام .
12) عدم معقولية الواقعة بأن شخص يرسل ذلك المبلغ بدون أى عقد للتوظيف لضمان حقة فى ذلك المبلغ , و لو كانت شركة فكيف يسلم ذلك المبلغ بدون أى مستند حتى ولو مزور من الشركة و يكون الايداع على حساب الشركة و ليس على حساب المتهمة او موظفي الشركة بالتحديد .
بالاضافة الى انة و بالورقة المجهولة المصدر المقدمة فى المحضر يدل بها تحول المبلغ فقط و لا يوجد اى تحويلات اخرى على ذلك الحساب منذ أكثر من سنتين .
13) كيدية الاتهام و تلفيقة للمتهمة ( وجود صلة صداقة بين المجنى علية و المدعو حسام عزام جار المتهمة ) حيث أن
أ- أين رقم تليفون الشركة التى أتصل علية بالشركة ؟؟
ب- أين عنوان الشركة المدعى أنها تعمل لها ؟؟
ج- أين صورة الكارنية الذى أدعى أنها معها كارنية الشركة ؟؟

14) أنتفاء جريمة توظيف الاموال حيث أدعى بأن ذلك المبلغ مثبت بأيصال أمانة , فكيف تقيد توظيف أموال فى وجود أيصال أمانة .
15) خلو المحضر من أى دليل أدانة على المتهمة سوى صورة ضوئية من مستندات عرفية مجهولة المصدر , لا يوجد أى أختام على المستند سوى ختم ترجمة ( مستند مخالف لصحتة و مشكوك فى اصدارة ولا يدل على أدانة المتهمة بأى تهم ) , بالاضافة الى و الدفع بعرفية المستندات المقدمة . كيف يتم التحقيق فى جريمة لا يوجد ما يثبتها .
16) تناقد الدليل القولى مع الدليل الفعلى . ( حيث أدعى بأنها موظفة بالشركة) و لم يعطى أى مستند من الشركة ولا يوجد أى مستند علية بادج الشركة او ختمها أو عقد توظيف ) .
17) جحد كافة الصور الضوئية للمستندات العرفية المقدمة فى المحضر .
18) بطلان أجراءات التسجيل الرسائل لمخالفة نص القانون فى أصدار أمر بالتسجيل .
19) خلو المحضر من ثمة شاهد واحد على تلك الواقعة .
20) عدم تواجد أيصال استلام ذلك المبلغ .
21) عدم توافر النصب بمجرد أيداع مبلغ بحساب أحد الاشخاص .
.. نلتمـــــس ..
براءة المتهمة لعدم و تأسيسا على ما سبق أبدائة من دفوع خاصة بالواقعة الماثلة
ــــــــــــــــ                                   ـــــــــــــــــ
تطلب المشرع و القانون فى تطبيق نص مادة عقاب جريمة النصب على عدة أمور لتفادى الكيدية و تلفيقها لاى شخص . ألا يكون المجنى علية أو المتهم من المعارف المقربين أو الاقرباء , حيث أن المعارف و الاقرباء على درجة عالية من العلم بمقدرة بعضهم البعض اى على مقدرتة فى تشغيل الامول او انة لدية شركات او مصانع من الممكن تشغيل تلك الاموال , ففى تلك الحالة الماثلة المدعو / ................ . هو الشاهد على وثيقة زواج المتهمة , مما يدل على الدرجة العالية فى العلاقات العائلية الوتيضة بنة و بين أسرتها , فى فرح و ليوقع هو على وثيقة زواجها فى تواجد كبار عائلتها خال او عم او اخ او ابن عم او ابن خال و يكون هو شاهد الزواج فهو دليل قوى على درجة القرابة . و بالتالى فهو على علم بمقدرتها و لماذا لم يوقع معها على عقد توظيف او مشاركة او ورقة استلام اموالة  .

.. الموضــــــوع ..
** المجنى علية الثانى / المدعو / ...................... . هو الشاهد على وثيقة زواج المتهمة , مما يدل على الدرجة العالية فى العلاقات العائلية الوتيضة بنة و بين أسرتها , فى فرح و ليوقع هو على وثيقة زواجها فى تواجد كبار عائلتها خال او عم او اخ او ابن عم او ابن خال و يكون هو شاهد الزواج فهو دليل قوى على درجة القرابة .
( تواجد قسيمة الزواج فى حافظة مقدمة )
.. حيث أن المتهمة ليست بمعرفة شخصية للمجنى علية لكونة صديق جارها السيد / ............ و هو معرفة المجنى علية و كان أساس العلاقة بين المجنى علية و السيد / ........... , حيث أن الاخير لم يكن لة حساب بنكى فى ذلك الوقت , فطلب من جارتة أن يودع بحسابها مبلغ 57500 دولار , وطلب منها صرفة و أعطائة أياة . لا غريب فى تلك الحالة و الموقف لكونهم جيران من أكثر من عشرون عاما من الجيرة و العلاقات الاجتماعية الحميدة بالشقة المقابلة بذات الطابق الكائنين بة , و توجد بينهم علاقات أجتماعية و صداقة أسرية , و الوقوف بجانب بعضهم البعض فى أى طلبات متاحة العمل و التنفيذ و أن ايداع مبلغ بحسابها و فى تواجدة معها و سحبة و أستلامة منها الذى طلب منها ذلك لكونة لم يتوافر لدية حساب بنكى فى ذلك الوقت , فهى ما الا فى ذلك الموقف أن تكون محطة تحويل عليها ذلك المبلغ لاعطائة لجارها .
.. و حين حدثت خلافات بين الاسرتين الجيران فأراد السيد / ......... , النيل من المتهمة , بمساعدة صديقة المجنى علية بذات المحضر مستغل عدة مواقف حسنة لتكون أتهامات جنائية تستوجب العقوبة على المتهمة محررين ذلك المحضر و قبلها تم تحرير محضر تبديد أيصال امانة كل يوم مستغلين تواجدها بالقسم لتكون وسلية ضغط عليها و على أسرتها بأكملها , فهى حتى وقتنا هذا متواجدة بقسم الشرطة على محاضر تبديد كانت تحرر كل يوم و كان يخلى سبيلها و حين رجوعها للقسم تجد محضر اخر يحرر ضدها فتظل متواجدة بالقسم و ظل ذلك الموقف لعدة ايام لحين أتت لهم أقامة او تحرير المحضر موضوع القضية , هذا لا يرضى الله و رسولة و عدالة المحكمة , ولا اى شخص يروى لة تلك الحالة و لعدم واقعيتها من الاساس و مبين بكل وضوح كيدية اتهامها , فيما يأتى بيانة و ذكرة .
.. و ما يؤكد تلك الافعال و الكيدية المفرطة المستفزة , تواجدها على سبيل محاضر تحرر لها كل يوم تلو الاخر يعلم بقرار اخلاء سبيلها من النيابة و يسبقونها للقسم و تحرير محضر أخر فيها و هكذا و كل تلك المحاضر كانت من المدعو / ............... , حتى حدثت مناقشات من ظباط القسم لكون الموقف بعمل المحاضر أصبح شئ ملموس للكافة , فجاء دور المجنى علية فى تلك القضية و حرر محضر مستغلين موقف للمتهمة منذ اكثر من سنتين ليكون جريمة مستوجبة العقوبة .
..و حيث أنة حرر المحضر رقم ..... لسنة 2013 جنح روض الفرج , ( المحضر موضوع التهمة ) , بواسطة محام السيد / ................ , الاستاذ / ....... , و قد ادعى بذلك المحضر بأن موكلة أراد أستثمار أموالة فأتصل بشركة مقرها قبرص ( لم يبين أرقام الشركة للتحرى ) و أدعى بأن الذى رد علية يتحدث العربية و قال لة انا عايز أستثمر اموالى و كيف استثمر و الشركة فى قبرص فرد علية الموظف الذى يتحدث العربية ( الله اعلم أزاى الموظف فى قبرص يتكلم عربى على طول مع الى بيتصل ) و قال لة سوف أعطيك رقم مندوبة الشركة فى مصر و لذلك يجب أن تسافر الى مصر لاتمام العمل و التعاقد من خلال المندوبة عن الشركة و قد أتصل بالمتهمة و تم الاتفاق على المقابلة , و قد أتى الى مصر و أدعى انة قابل المتهمة و ذهب الى مقر الشركة فى مدينة نصر ( لم يبين عنوان الشركة أو ارقام تليفوناتها للتحرى عن تواجد الشركة بمدينة نصر من عدمة ) و تقابل مع المتهمة , و فى ذات الوقت أثبت بأقوالة أنة كان يقابلها فى مكان عام أحدى كافيهات مدينة نصر و ليس بمقر الشركة المزعم تواجدها بمدينة نصر ( كيف يقابلها بكافية عام و من المفترض انة يريد أستثمار مثل ذلك المبلغ لماذا لم يتعامل من خلال الشركة بمقرها , كيف يتعامل فى مكان عام على التعامل على مالة ) , و ادعى انة أطمئن قلبة للتعامل و توظيف أموالة معها ( لا يوجد بالمحضر او فى أدعائاتة ما يفيد أطمئنانة للمتهمة لتسليمها المال سوى انها كانت تقابلة فى مكان عام فقط / لماذا لم تتم المقابلات بمقر الشركة بمدينة نصر ) , قد أعطى للمتهمة مبلغ و قدرة 5750 دولار , بأن أودعهم بحسابها فى بنك باركليز و ادعى انة بعد فترة وجيزة أودع مبلغ 6000 دولار بحسابها ايضا ( على أى أساس أودع المبلغ بحساب المتهمة الشخصى و ليس بحساب الشركة المتواجدة بمدينة نصر لان المتهمة ليست الا موظفة بالشركة / هذا السؤال لم نجد لة أجابة فى أقوال المجنى علية ) .
.. كما ترون بعدالتكم و علمكم القانونى , لما هو مبين فى صدر المحضر و ما هو سند المجنى علية فى أتهام المتهمة بتلك الواقعة من مستندات حيث قدم : 1) صورة ورقة عليها ختم واحد وهو ختم ترجمة يدعى بأنها ورقة أتى بها من البنك بها كشف حساب المتهمة و حركة حسابها ( أين سرية الحسابات و أذا كانت صادرة من البنك فأين ختم البنك / و على فرض صحة الورقة فأنة مبين أن حركة حسابها لم يودع بة اى مبالغ منذ أكتر من سنتين فقط , بما يفيد عدم تعاملها فى الاموال كما أدعى لانها لو كانت تتعامل فى الاموال لكان وضح حركات سحب و أيداع متكررة , مما يعنى أنتفاء جريمة النصب و توظيف الاموال ) و تلك الورقة مبين حركة حساب واحدة فقط ومن شخص واحد فقط طوال السنتين /
ملحوظـــة :. تلك الورقة أذا كانت صادرة من بنك فأين ختم البنك و أين توقيع مدير البنك او مدير الفرع , و فى كل هذا كيف يستخرج كشف بحساب شخص لما هو مخالف لنصوص القانون لان كشف الحساب لم يصدر الا بأمر قضائى او من صاحب الحساب , و بهذا فهى ورقة عرفية مجهولة المصدر و كان مصدرها الوحيد هو أدعاء وكيل المجنى علية , و لا يوجد ما يؤكدها أو يعززها .
.. و لما كان ذلك و كان سبب تحرير وكيل المجنى علية المحضر " أدعائة بأنها لم تعطية الارباح نتيجة توظيف أموالة و هروبها منة "
و من ضمن ما قدمة فى تأكيد أدعائة صورة ضوئية من طباعة رسائل من التليفون المحمول . ( هو ما خالف بة قواعد تسجيل الرسائل او المكالمات و لو كان لة الحق فعلا او صحة تلك الصور الضوئية من طباعة الرسائ للكان أستخرج أمر من النيابة او القاضى لاجراءات تلك الرسائل , و لكنة يقول انها طباعة للرسائل ما يفيد صحة تلك الطباعة ) , و الدفع ببطلان أجراءات التسجيل يعد دفاعا جوهريا لاتصالة بمشروعية مصدر الدليل المطروح فيها ,
و بناءا على ذلك يكون معاقب المجنى علية طبقا لنص المادة 309 مكرر عقوبات المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
.. و بكل ما سبق بيانة و ما تم تقديمة كمستندات لذلك المحضر و من كامل الادعاءات تثور عدة أسئلة بديهية :.
1-             أين عنوان الشركة بمدينة نصر ؟
2-             أين رقم تليفون الشركة التى تم الاتصال بها فى قبرص و فى مصر ؟
3-             أين صورة كارنية المتهمة المدعى بأن لها كارنية تابع للشركة ؟
4-             أين أى مستند صادر من الشركة أو بة بادج للشركة ؟
5-             أهم سؤال , أين عقد التوظيف أو عقد المشاركة لتوظيف تلك الاموال ؟
6-             كيف أن شخص يعطى مبلغ 57500 دولار بدون أى ضمانات لفتاة عمرها يقارب ال 25 عاما أُثبت أنة قابلها مرتين فقط ؟
و حيث أنة لا توجد أجابات لتلك الاسئلة , أنة من الواضح الكيدية الفاظة و تلفيق التهمة للمتهمة
و تفيد أيضا عدم معقولية حدوث الواقعة – يبين مدى تناقض الدليل القولى مع الدليل الفعلى .
.. و حيث أن نص المادة 336 من قانون العقوبات وفى أنتفاء الركن المادى قد تطلب لتوافر الجريمة أن يكون هناك مظاهر خارجية تؤكد أدعاء المجنى علية حيث أن جوهر النص هو الكذب . و الادلاءبواقعة كاذبة صورة واقعة صحيحة . فلا تتحقق الجريمة أذا كان المتهم صادقا فيما يدلى المجنى علية و لو ترتب على ذلك أستلاء المتهم بغير حق على مال المجنى علية .
-------> و لكنة لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية مجرد أدلاء المجنى علية بالاقوال و الادعاءات الكاذبة , مما بالغ قائلها فى توكيد صحتها , و يبرر ذلك أن المشرع يفترض فى الانسان ان يكون على درجة من اليقظة و الحظر و الحيطه بحيث لا يصدق ما يقال لة ألا أذا دعمتة أمور أخرى , فأذا أنخدع المجنى علية بمجرد الاكاذيب فقد فرط فى حق نفسة مما يجعلة غير جدير بالحماية الجنائية .
.. و هذا فضلا عن أن أقتصار فعل المتهم على الادعاء الكاذب دون أن يلجأ الى أمور خارجية لتأكدة و أقناع المجنى علية بصحتة يعنى أنة ليس على درجة كبيرة من الخطورة يبرر توقع الجزاء الجنائى علية .( الموسوعة الجنائية الحديثة , فى الدفوع الجنائية . المجلد الرابع , الطبعة الاولى / المستشار / أيهاب عبد المطلب . ص365 )
.. و قد جاء فى المذكرة الايضاحية لتلك المادة :. بأن الكذب لا يكفى ليكون طريقة أحتيالية بمفردة و لكنة أوجب توافر أمور خارجية تبررة , فى تلك الحالة و لا يوجد من الاساس كذب من المتهمة , لانة لو نسبنا الكذب يكون من رد على المجنى علية على تليفون الشركة فى قبرص و ليست المتهمة و بالتالى نجد عدم توافر الكذب من المتهمة و بالتالى طالما لم يتوافر الكذب فى حق المتهمة بالتالى لا يوجد ولا يتوافر اى مظاهر خارجية .
 و تطبيقا لهدف المشرع فى نصة على تلك المادة و فى حالة قول المجنى علية فى أتصالة بالشركة للاستشمار الاموال فأنة لم يكن فى أبسط أمور الحظر  و هــــــــــو  سؤال من رد علية من الشركة عن وجود تعاقد على ذلك المبلغ ولا حتى ايصال سداد نقدية من عدمة , و لكنة فرط فى حق نفسة فى طلب ما يفيد سداد المبالغ فهو غير جدير بالحماية الجنائية كما جاء بالمذكرة الايضاحية لتلك المادة .
.. و لما كان ذلك فكان يجب أن تأتى المتهمة بأفعال مادية لتقنع بها المجنى علية و لايقاعة بالفخ و الاستيلاء على اموالة , فنجد و بأقوال وكيل المجنى علية بأن الفعل الوحيد التى أتت بة هو انها كانت تقابلة بمفردها فى كافية بمدينة نصر و لم تتم المقابلات بمقر الشركة المدعى انها تعمل لها .
.. و لما كان ذلك و هدف تلك المادة هو وجود ما يؤيد كذب المتهم . و هذا ما لا يتوافر فى تلك الحالة .
.. و أذا كان مقابلتها للمجنى علية فى مكان عام و بمفردها و هى فتاة فى عمر ال 25 عام , ولا يوجد أى مستند يؤكد أدعائة سوى مستندات عرفية مجهولة المصدر و ليست رسمية . و هذا و ان دل يدل على سزاجة المجنى علية المفرطة فى تسليمة مبلغ 57500 دولار بدون أن يضمن حقة الطبيعى بأن يحصل على ما يفيد أستلامها المبلغ لتوظيفة و الاتفاق على الارباح و كيفية تسديدها و تسدد كل شهر ام كل سنة , هل يعقل لا يعقل , فنجد عدم تواجد ما يؤكد ادعاء المجنى علية ولا يوجد ما يفيد طبيعة العلاقة سوى حركة حساب بنكية مجهولة المصدر , حسب أدعائة .
.. و لما كان ذلك و بالنسبة للصور الضوئية للمحررات العرفية المقدمة كدليل أدانة المتهمة , ( جحد كافة الصور الضوئية للمحررات العرفية المقدمة .
قضت محكمة النقض :
.. صور الاوراق العرفية و على ما جرى علية قضاء هذة المحكمة ليست لها حجية و ليس لها قيمة فى الاثبات ألا بالمقدار ما تهدى الى الاصل أذا كان موجودا فيرجع ألية أما أذا كان الاصل غير موجود فلا سبيل الى الاحتجاج بالصورة أذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنة .
( نقض مدنى جلسة 13/5/1971 , الطعن رقم 478 اسنة 26ق )
.. و قد قضت أيضا محكمة النقض :
.. المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فحص الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الاخر , و ترجيح ما تطمئن نفسة الى ترجيح منها و لا تثريب علية أن هو لم ير الاخذ بصورة شمسية للأوراق قصد التدليل بها فى الدعوى
( نقض مدنى جلسة 2/2/1977 , الطعن رقم 564 لسنة 39ق )

.. و عليـــة ..
نطلــــب
براءة المتهمة من ما نسب اليها من تهمة , و نطلب تحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق فى ان المتهم الثانى هى الذى يعمل فى توظيف الاموال للاسباب ........................