الجمعة، 26 يوليو 2013

مذكرة دفاع فى جنحة نصب قضى فيها بالبراءة

.. مــذكرة دفــاع ..
فى المحضر رقم ......... لسنة 2013
مقدمة من :
السيدة / ...................                          ( متهمة )
ضـــد
السيد / .........................               ( مجنى علية )
السيد / ........................   ( مجنى علية )
السيد / النيابة العامة                       ( سلطة أتهام )
.. الدفــــــاع ..
الدفــــــــــــع
أ‌)       الدفع بانتفاء أركان جريمة تلقى الأموال بقصد توظيفها لعدم انطباق مواد وأحكام القانون عليها
ب‌) انتفاء تهمة الامتناع عن رد الأموال لانتفاء الواجب أو الالتزام القانونى لرد الأموال لانتفاء عقد توظيف الأموال
ج‌)  الدفع بانتفاء شبهة الاشتراك فى تلقى الأموال لتوظيفها .
د) أنتفاء الاعتياد و صور الترويج للنشاط المكون للجريمة .
ه) خلو المحضر من أى عقود أتفاق أو توظيف , لم يبين كيفية الارباح و لا مكان الشركة و لا تليفونها
.. من مبادئ جريمة النصب و التوظيف :..... أن الكذب وحده – و لو بفعل أو قول ايجابى – لا يكفى لتكوين ركن الاحتيال حتى و لو كان بالكتابة , و حتى لو كررة صاحبة , و من تعريف المعطى للنصب ضرورة أن يصطحب هذا الكذب بوقائع خارجية أو أفعال مادية أخرى , فالنصب و التوظيف يتطلب نوعا من الاخراج المسرحى أى طريقة للعرض يستهدف بها الجانى الخداع و التموية و أستدراج فرائسة الى الفخ .
1) الدفع بأنتفاء الركن المادى لعدم أستعمال الجانى طرق أحتيالية . عدم تواجد اعتياد او بلاغات ضد المتهمة من ذلك القبيل سوى ذلك المحضر فقط فأين الاعتياد المبين للتوظيف و النصب .
2) الدفع أنتفاء الركن المعنوى لجريمة النصب لعدم واقعة او دليل على نيتها فى أخذ المال حيث تم أيداع المبلغ بأرادة الجانى بدون أى ما يؤكد أدعاءاتة على المتهمة . كما مبين أنة صديق المجنى علية الثانى حيث انة صديق عائلة للمتهمة و جار و أكثر من أخ للاسرة وما يؤكد درجة القرابة العالية لة للمتهمة هو توقيعة كشاهد على وثيقة زواجها أمام جميع العائلة و عدم وجود شاهد من اهلها من كبارهم و توقيعة هو عن أهلها و أن دل يدل على الدرجة العالية من القرابة بينهم , و علية فو أكثر شخص على علم بمدى مصدقية المتهمة فى أدعائاتها .
3) أنتفاء علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسليم المال .
4) أنتفاء جوهر جريمة النصب , حيث أن المجنى علية وقع فى غلط فى تسلمة المال فى ايداع المال , حيث أنة لم يطلب من موظفة الشركة كما ادعى ( المتهمة ) عقد توظيف تابع للشركة التى ادعى انة اتصل بها و قالوا لة التعامل مع المندوب عن الشركة , فطالما انة يتعامل مع مندوب الشركة فكان من المؤكد مطالبتة اياها عقد التوظيف .
5) الدفع بأن الغش غير كافى و ليس منطقيا ولا واقعيا حتى ينخدع بة المجنى علية . حيث ان الحماية الجنائية لا توجب الا للشخص العادى , و لكن هنا نرى تفاهة الادعاء , باعطاء مثل ذلك المبلغ لشخص قابلة فى كافية بدون اى ضمان .
6) الدفع بعدم توافر النشاط الايجابى بأستخدام أحد طرق التدليس المنصوص عليها حصرا فى القانون , حيث أنة لم يبين أ) عدم وجود دعاية كاذبة للمتهمة بالتوظيف   ب) مظاهر خارجية كانت تقابله على حسب ادعائة بمفردها فى كافية . ج ) لم تتصرف فى أى مال .
هل من المنطقية ان يعطى شخص مبلغ أكثر من خمسون الف دولار بدون أى ضمانات و فى الحالة الماثلة كما ادعى بتوظيفها الاموال مطالبتة بعقد توظيف او اخذ صورة كارنية الوظيفة .
7) أدلاء وكيل المجنى علية بواقعة كاذبة فى صورة واقعة صحيحة ــ> لأنة لو صح كلامة لكان لدية عقد توظيف  أو على الاقل يتم أيداع المبلغ بحساب الشركة و ليس بحساب شخصى للمتهمة .
8) الدفع بعدم توافر و عدم تحقيق المظاهر الخارجية التى تؤيد و تعزز أدعاء المجنى علية و التى من شأنها أن تولد الثقة لدى المجنى علية . (( فى أدعائتة أنها كانت تقابلة بمفردها فى مكان عام , كان من المفترض ان شركة توظيف و لها مندوبين و لايحاء المجنى علية كانت تعزز نصبها بوجود مكان كمقر للشركة لتولد الثقة فى نفوس ضحاياها ,
.. ما نقولة بأننا بصدد واقعة غير منطقية ولا يتخيلها اى عقل ..
.. كيف يعطى شخص فتاة أقل من 25 عام مثل ذلك المبلغ بدون اى ضمان
لا يتخيلة عقل
تسليمها مبلغ 57500 دولار لمقابلتها له مرتين فى كافية بمدينة نصر
بما يدل على الكيدية
9) أنتفاء أركان جريمة تلقى الاموال بقصد توظيفها لعدم أنطباق مواد و أحكام القانون عليها ـــــــــ
10) أنتفاء تهمة أمتناع عن رد الاموال لأنتفاء الواجب أو الالزام القانونى لرد الاموال , لعدم تواجد عقد توظيف أو عقد مشاركة .
11) أنتفاء شبة الاشتراك فى تلقى الاموال حيث أنها كائنة سلمت لحسام عزام .
12) عدم معقولية الواقعة بأن شخص يرسل ذلك المبلغ بدون أى عقد للتوظيف لضمان حقة فى ذلك المبلغ , و لو كانت شركة فكيف يسلم ذلك المبلغ بدون أى مستند حتى ولو مزور من الشركة و يكون الايداع على حساب الشركة و ليس على حساب المتهمة او موظفي الشركة بالتحديد .
بالاضافة الى انة و بالورقة المجهولة المصدر المقدمة فى المحضر يدل بها تحول المبلغ فقط و لا يوجد اى تحويلات اخرى على ذلك الحساب منذ أكثر من سنتين .
13) كيدية الاتهام و تلفيقة للمتهمة ( وجود صلة صداقة بين المجنى علية و المدعو حسام عزام جار المتهمة ) حيث أن
أ- أين رقم تليفون الشركة التى أتصل علية بالشركة ؟؟
ب- أين عنوان الشركة المدعى أنها تعمل لها ؟؟
ج- أين صورة الكارنية الذى أدعى أنها معها كارنية الشركة ؟؟

14) أنتفاء جريمة توظيف الاموال حيث أدعى بأن ذلك المبلغ مثبت بأيصال أمانة , فكيف تقيد توظيف أموال فى وجود أيصال أمانة .
15) خلو المحضر من أى دليل أدانة على المتهمة سوى صورة ضوئية من مستندات عرفية مجهولة المصدر , لا يوجد أى أختام على المستند سوى ختم ترجمة ( مستند مخالف لصحتة و مشكوك فى اصدارة ولا يدل على أدانة المتهمة بأى تهم ) , بالاضافة الى و الدفع بعرفية المستندات المقدمة . كيف يتم التحقيق فى جريمة لا يوجد ما يثبتها .
16) تناقد الدليل القولى مع الدليل الفعلى . ( حيث أدعى بأنها موظفة بالشركة) و لم يعطى أى مستند من الشركة ولا يوجد أى مستند علية بادج الشركة او ختمها أو عقد توظيف ) .
17) جحد كافة الصور الضوئية للمستندات العرفية المقدمة فى المحضر .
18) بطلان أجراءات التسجيل الرسائل لمخالفة نص القانون فى أصدار أمر بالتسجيل .
19) خلو المحضر من ثمة شاهد واحد على تلك الواقعة .
20) عدم تواجد أيصال استلام ذلك المبلغ .
21) عدم توافر النصب بمجرد أيداع مبلغ بحساب أحد الاشخاص .
.. نلتمـــــس ..
براءة المتهمة لعدم و تأسيسا على ما سبق أبدائة من دفوع خاصة بالواقعة الماثلة
ــــــــــــــــ                                   ـــــــــــــــــ
تطلب المشرع و القانون فى تطبيق نص مادة عقاب جريمة النصب على عدة أمور لتفادى الكيدية و تلفيقها لاى شخص . ألا يكون المجنى علية أو المتهم من المعارف المقربين أو الاقرباء , حيث أن المعارف و الاقرباء على درجة عالية من العلم بمقدرة بعضهم البعض اى على مقدرتة فى تشغيل الامول او انة لدية شركات او مصانع من الممكن تشغيل تلك الاموال , ففى تلك الحالة الماثلة المدعو / ................ . هو الشاهد على وثيقة زواج المتهمة , مما يدل على الدرجة العالية فى العلاقات العائلية الوتيضة بنة و بين أسرتها , فى فرح و ليوقع هو على وثيقة زواجها فى تواجد كبار عائلتها خال او عم او اخ او ابن عم او ابن خال و يكون هو شاهد الزواج فهو دليل قوى على درجة القرابة . و بالتالى فهو على علم بمقدرتها و لماذا لم يوقع معها على عقد توظيف او مشاركة او ورقة استلام اموالة  .

.. الموضــــــوع ..
** المجنى علية الثانى / المدعو / ...................... . هو الشاهد على وثيقة زواج المتهمة , مما يدل على الدرجة العالية فى العلاقات العائلية الوتيضة بنة و بين أسرتها , فى فرح و ليوقع هو على وثيقة زواجها فى تواجد كبار عائلتها خال او عم او اخ او ابن عم او ابن خال و يكون هو شاهد الزواج فهو دليل قوى على درجة القرابة .
( تواجد قسيمة الزواج فى حافظة مقدمة )
.. حيث أن المتهمة ليست بمعرفة شخصية للمجنى علية لكونة صديق جارها السيد / ............ و هو معرفة المجنى علية و كان أساس العلاقة بين المجنى علية و السيد / ........... , حيث أن الاخير لم يكن لة حساب بنكى فى ذلك الوقت , فطلب من جارتة أن يودع بحسابها مبلغ 57500 دولار , وطلب منها صرفة و أعطائة أياة . لا غريب فى تلك الحالة و الموقف لكونهم جيران من أكثر من عشرون عاما من الجيرة و العلاقات الاجتماعية الحميدة بالشقة المقابلة بذات الطابق الكائنين بة , و توجد بينهم علاقات أجتماعية و صداقة أسرية , و الوقوف بجانب بعضهم البعض فى أى طلبات متاحة العمل و التنفيذ و أن ايداع مبلغ بحسابها و فى تواجدة معها و سحبة و أستلامة منها الذى طلب منها ذلك لكونة لم يتوافر لدية حساب بنكى فى ذلك الوقت , فهى ما الا فى ذلك الموقف أن تكون محطة تحويل عليها ذلك المبلغ لاعطائة لجارها .
.. و حين حدثت خلافات بين الاسرتين الجيران فأراد السيد / ......... , النيل من المتهمة , بمساعدة صديقة المجنى علية بذات المحضر مستغل عدة مواقف حسنة لتكون أتهامات جنائية تستوجب العقوبة على المتهمة محررين ذلك المحضر و قبلها تم تحرير محضر تبديد أيصال امانة كل يوم مستغلين تواجدها بالقسم لتكون وسلية ضغط عليها و على أسرتها بأكملها , فهى حتى وقتنا هذا متواجدة بقسم الشرطة على محاضر تبديد كانت تحرر كل يوم و كان يخلى سبيلها و حين رجوعها للقسم تجد محضر اخر يحرر ضدها فتظل متواجدة بالقسم و ظل ذلك الموقف لعدة ايام لحين أتت لهم أقامة او تحرير المحضر موضوع القضية , هذا لا يرضى الله و رسولة و عدالة المحكمة , ولا اى شخص يروى لة تلك الحالة و لعدم واقعيتها من الاساس و مبين بكل وضوح كيدية اتهامها , فيما يأتى بيانة و ذكرة .
.. و ما يؤكد تلك الافعال و الكيدية المفرطة المستفزة , تواجدها على سبيل محاضر تحرر لها كل يوم تلو الاخر يعلم بقرار اخلاء سبيلها من النيابة و يسبقونها للقسم و تحرير محضر أخر فيها و هكذا و كل تلك المحاضر كانت من المدعو / ............... , حتى حدثت مناقشات من ظباط القسم لكون الموقف بعمل المحاضر أصبح شئ ملموس للكافة , فجاء دور المجنى علية فى تلك القضية و حرر محضر مستغلين موقف للمتهمة منذ اكثر من سنتين ليكون جريمة مستوجبة العقوبة .
..و حيث أنة حرر المحضر رقم ..... لسنة 2013 جنح روض الفرج , ( المحضر موضوع التهمة ) , بواسطة محام السيد / ................ , الاستاذ / ....... , و قد ادعى بذلك المحضر بأن موكلة أراد أستثمار أموالة فأتصل بشركة مقرها قبرص ( لم يبين أرقام الشركة للتحرى ) و أدعى بأن الذى رد علية يتحدث العربية و قال لة انا عايز أستثمر اموالى و كيف استثمر و الشركة فى قبرص فرد علية الموظف الذى يتحدث العربية ( الله اعلم أزاى الموظف فى قبرص يتكلم عربى على طول مع الى بيتصل ) و قال لة سوف أعطيك رقم مندوبة الشركة فى مصر و لذلك يجب أن تسافر الى مصر لاتمام العمل و التعاقد من خلال المندوبة عن الشركة و قد أتصل بالمتهمة و تم الاتفاق على المقابلة , و قد أتى الى مصر و أدعى انة قابل المتهمة و ذهب الى مقر الشركة فى مدينة نصر ( لم يبين عنوان الشركة أو ارقام تليفوناتها للتحرى عن تواجد الشركة بمدينة نصر من عدمة ) و تقابل مع المتهمة , و فى ذات الوقت أثبت بأقوالة أنة كان يقابلها فى مكان عام أحدى كافيهات مدينة نصر و ليس بمقر الشركة المزعم تواجدها بمدينة نصر ( كيف يقابلها بكافية عام و من المفترض انة يريد أستثمار مثل ذلك المبلغ لماذا لم يتعامل من خلال الشركة بمقرها , كيف يتعامل فى مكان عام على التعامل على مالة ) , و ادعى انة أطمئن قلبة للتعامل و توظيف أموالة معها ( لا يوجد بالمحضر او فى أدعائاتة ما يفيد أطمئنانة للمتهمة لتسليمها المال سوى انها كانت تقابلة فى مكان عام فقط / لماذا لم تتم المقابلات بمقر الشركة بمدينة نصر ) , قد أعطى للمتهمة مبلغ و قدرة 5750 دولار , بأن أودعهم بحسابها فى بنك باركليز و ادعى انة بعد فترة وجيزة أودع مبلغ 6000 دولار بحسابها ايضا ( على أى أساس أودع المبلغ بحساب المتهمة الشخصى و ليس بحساب الشركة المتواجدة بمدينة نصر لان المتهمة ليست الا موظفة بالشركة / هذا السؤال لم نجد لة أجابة فى أقوال المجنى علية ) .
.. كما ترون بعدالتكم و علمكم القانونى , لما هو مبين فى صدر المحضر و ما هو سند المجنى علية فى أتهام المتهمة بتلك الواقعة من مستندات حيث قدم : 1) صورة ورقة عليها ختم واحد وهو ختم ترجمة يدعى بأنها ورقة أتى بها من البنك بها كشف حساب المتهمة و حركة حسابها ( أين سرية الحسابات و أذا كانت صادرة من البنك فأين ختم البنك / و على فرض صحة الورقة فأنة مبين أن حركة حسابها لم يودع بة اى مبالغ منذ أكتر من سنتين فقط , بما يفيد عدم تعاملها فى الاموال كما أدعى لانها لو كانت تتعامل فى الاموال لكان وضح حركات سحب و أيداع متكررة , مما يعنى أنتفاء جريمة النصب و توظيف الاموال ) و تلك الورقة مبين حركة حساب واحدة فقط ومن شخص واحد فقط طوال السنتين /
ملحوظـــة :. تلك الورقة أذا كانت صادرة من بنك فأين ختم البنك و أين توقيع مدير البنك او مدير الفرع , و فى كل هذا كيف يستخرج كشف بحساب شخص لما هو مخالف لنصوص القانون لان كشف الحساب لم يصدر الا بأمر قضائى او من صاحب الحساب , و بهذا فهى ورقة عرفية مجهولة المصدر و كان مصدرها الوحيد هو أدعاء وكيل المجنى علية , و لا يوجد ما يؤكدها أو يعززها .
.. و لما كان ذلك و كان سبب تحرير وكيل المجنى علية المحضر " أدعائة بأنها لم تعطية الارباح نتيجة توظيف أموالة و هروبها منة "
و من ضمن ما قدمة فى تأكيد أدعائة صورة ضوئية من طباعة رسائل من التليفون المحمول . ( هو ما خالف بة قواعد تسجيل الرسائل او المكالمات و لو كان لة الحق فعلا او صحة تلك الصور الضوئية من طباعة الرسائ للكان أستخرج أمر من النيابة او القاضى لاجراءات تلك الرسائل , و لكنة يقول انها طباعة للرسائل ما يفيد صحة تلك الطباعة ) , و الدفع ببطلان أجراءات التسجيل يعد دفاعا جوهريا لاتصالة بمشروعية مصدر الدليل المطروح فيها ,
و بناءا على ذلك يكون معاقب المجنى علية طبقا لنص المادة 309 مكرر عقوبات المضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
.. و بكل ما سبق بيانة و ما تم تقديمة كمستندات لذلك المحضر و من كامل الادعاءات تثور عدة أسئلة بديهية :.
1-             أين عنوان الشركة بمدينة نصر ؟
2-             أين رقم تليفون الشركة التى تم الاتصال بها فى قبرص و فى مصر ؟
3-             أين صورة كارنية المتهمة المدعى بأن لها كارنية تابع للشركة ؟
4-             أين أى مستند صادر من الشركة أو بة بادج للشركة ؟
5-             أهم سؤال , أين عقد التوظيف أو عقد المشاركة لتوظيف تلك الاموال ؟
6-             كيف أن شخص يعطى مبلغ 57500 دولار بدون أى ضمانات لفتاة عمرها يقارب ال 25 عاما أُثبت أنة قابلها مرتين فقط ؟
و حيث أنة لا توجد أجابات لتلك الاسئلة , أنة من الواضح الكيدية الفاظة و تلفيق التهمة للمتهمة
و تفيد أيضا عدم معقولية حدوث الواقعة – يبين مدى تناقض الدليل القولى مع الدليل الفعلى .
.. و حيث أن نص المادة 336 من قانون العقوبات وفى أنتفاء الركن المادى قد تطلب لتوافر الجريمة أن يكون هناك مظاهر خارجية تؤكد أدعاء المجنى علية حيث أن جوهر النص هو الكذب . و الادلاءبواقعة كاذبة صورة واقعة صحيحة . فلا تتحقق الجريمة أذا كان المتهم صادقا فيما يدلى المجنى علية و لو ترتب على ذلك أستلاء المتهم بغير حق على مال المجنى علية .
-------> و لكنة لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية مجرد أدلاء المجنى علية بالاقوال و الادعاءات الكاذبة , مما بالغ قائلها فى توكيد صحتها , و يبرر ذلك أن المشرع يفترض فى الانسان ان يكون على درجة من اليقظة و الحظر و الحيطه بحيث لا يصدق ما يقال لة ألا أذا دعمتة أمور أخرى , فأذا أنخدع المجنى علية بمجرد الاكاذيب فقد فرط فى حق نفسة مما يجعلة غير جدير بالحماية الجنائية .
.. و هذا فضلا عن أن أقتصار فعل المتهم على الادعاء الكاذب دون أن يلجأ الى أمور خارجية لتأكدة و أقناع المجنى علية بصحتة يعنى أنة ليس على درجة كبيرة من الخطورة يبرر توقع الجزاء الجنائى علية .( الموسوعة الجنائية الحديثة , فى الدفوع الجنائية . المجلد الرابع , الطبعة الاولى / المستشار / أيهاب عبد المطلب . ص365 )
.. و قد جاء فى المذكرة الايضاحية لتلك المادة :. بأن الكذب لا يكفى ليكون طريقة أحتيالية بمفردة و لكنة أوجب توافر أمور خارجية تبررة , فى تلك الحالة و لا يوجد من الاساس كذب من المتهمة , لانة لو نسبنا الكذب يكون من رد على المجنى علية على تليفون الشركة فى قبرص و ليست المتهمة و بالتالى نجد عدم توافر الكذب من المتهمة و بالتالى طالما لم يتوافر الكذب فى حق المتهمة بالتالى لا يوجد ولا يتوافر اى مظاهر خارجية .
 و تطبيقا لهدف المشرع فى نصة على تلك المادة و فى حالة قول المجنى علية فى أتصالة بالشركة للاستشمار الاموال فأنة لم يكن فى أبسط أمور الحظر  و هــــــــــو  سؤال من رد علية من الشركة عن وجود تعاقد على ذلك المبلغ ولا حتى ايصال سداد نقدية من عدمة , و لكنة فرط فى حق نفسة فى طلب ما يفيد سداد المبالغ فهو غير جدير بالحماية الجنائية كما جاء بالمذكرة الايضاحية لتلك المادة .
.. و لما كان ذلك فكان يجب أن تأتى المتهمة بأفعال مادية لتقنع بها المجنى علية و لايقاعة بالفخ و الاستيلاء على اموالة , فنجد و بأقوال وكيل المجنى علية بأن الفعل الوحيد التى أتت بة هو انها كانت تقابلة بمفردها فى كافية بمدينة نصر و لم تتم المقابلات بمقر الشركة المدعى انها تعمل لها .
.. و لما كان ذلك و هدف تلك المادة هو وجود ما يؤيد كذب المتهم . و هذا ما لا يتوافر فى تلك الحالة .
.. و أذا كان مقابلتها للمجنى علية فى مكان عام و بمفردها و هى فتاة فى عمر ال 25 عام , ولا يوجد أى مستند يؤكد أدعائة سوى مستندات عرفية مجهولة المصدر و ليست رسمية . و هذا و ان دل يدل على سزاجة المجنى علية المفرطة فى تسليمة مبلغ 57500 دولار بدون أن يضمن حقة الطبيعى بأن يحصل على ما يفيد أستلامها المبلغ لتوظيفة و الاتفاق على الارباح و كيفية تسديدها و تسدد كل شهر ام كل سنة , هل يعقل لا يعقل , فنجد عدم تواجد ما يؤكد ادعاء المجنى علية ولا يوجد ما يفيد طبيعة العلاقة سوى حركة حساب بنكية مجهولة المصدر , حسب أدعائة .
.. و لما كان ذلك و بالنسبة للصور الضوئية للمحررات العرفية المقدمة كدليل أدانة المتهمة , ( جحد كافة الصور الضوئية للمحررات العرفية المقدمة .
قضت محكمة النقض :
.. صور الاوراق العرفية و على ما جرى علية قضاء هذة المحكمة ليست لها حجية و ليس لها قيمة فى الاثبات ألا بالمقدار ما تهدى الى الاصل أذا كان موجودا فيرجع ألية أما أذا كان الاصل غير موجود فلا سبيل الى الاحتجاج بالصورة أذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنة .
( نقض مدنى جلسة 13/5/1971 , الطعن رقم 478 اسنة 26ق )
.. و قد قضت أيضا محكمة النقض :
.. المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فحص الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الاخر , و ترجيح ما تطمئن نفسة الى ترجيح منها و لا تثريب علية أن هو لم ير الاخذ بصورة شمسية للأوراق قصد التدليل بها فى الدعوى
( نقض مدنى جلسة 2/2/1977 , الطعن رقم 564 لسنة 39ق )

.. و عليـــة ..
نطلــــب
براءة المتهمة من ما نسب اليها من تهمة , و نطلب تحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق فى ان المتهم الثانى هى الذى يعمل فى توظيف الاموال للاسباب ........................

نظرة قانونية إلى جرائم النصب والإحتيال

نظرة قانونية إلى جرائم النصب والإحتيال

كثر في الآونة الأخيرة تعرض الكثير من الأفراد لعمليات نصب وإحتيال يقوم بها فئة علي درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية فهؤلاء مجرمون يســــتعملون عقولهم في خداع بســــــطاء الناس بل والبعض من ضحاياهم من ذوي المراكز الكبيرة والمكانة العلمية الرفعية , وبداية قد يتبادر إلي الذهن سؤال هل العبرة في الخداع الذي يقوم به الجاني أن يكون من القدرة علي خداع الشــخص الذكي أم الشخص العادي أم أن أي خداع يكفي لتحقق الكذب الذي تقع به الجريمة ولو لم يكن علي قدر كبير من الخطورة ؟
في الحقيقة أن المعيار الذي يرجحه أغلب فقهاء القانون هو معيار الشخص العادي بمعني إذا كان هذا الكذب من الجاني ينخدع به الشخص العادي فهنا تقع الجريمة ويتحقق ركنها المادي اما إذا كان هذا الكذب من الســهولة واليسر أن يكتشــــفه الشــــــــخص العادي متوسط الذكاء فإن النظام لا يحمي هؤلاء الذين يفرطون في حماية أنفسهم ويسلمون أموالهم طواعية في سهولة ويسر لمجرد وهم بسيط كان عليهم أن يكتشفوه ولا ينخدعوا به .

وفي الغالب الأعم من صــور النصب نجد أن تســــرع المجني عليه وطمعه وعدم رويته يكون ســــببا في الوقوع في شــــباك الجاني الذي يهمه بربح غير حقيقي أو بمشروع كاذب أو يســـــتعمل صفة كاذبة فيســــلم المجني عليه ماله للجاني طواعية طمعا في أن يحصل علي ما يهمه الجاني به .

ولقد كان هرولة الكثير من الأفراد وراء المكســـب الســـــريع شـركا يقع فيه الكثيرين فيقدمون علي الدخول في مشـروع دون خبرة لهم فيه طمعا في الحصول علي الربح الذي أوهمهم به الجاني ويكون المشــروع مجرد حبر علي ورق مع إعلان في وسائل الإعلام فيتحقق له قدر من المصداقية لدي البســطاء من الأفراد سيــــما لرؤيتهم الإعلان بجريدة يثقون فيها أو بأي وســيلة إعلامية أخري تحوز ثقتهم فيسلمون أموالهم للجاني طواعية دون أن يتحروا عن المشــروع أو عن مركز الشركة الوهمية أو علي أبسط الأمر أخذ رأي أهل الخبرة في هذا المجال .

وللأسف الشـــديد فإن في كثير من عمليات النصب التي تحدث والتي يكون ضحيتها بسطاء الناس يفر الجاني دون عقاب أو يكون من الحرص والدهاء أن يتمكن من تحصين نفســـــه ومركزه القانوني من خلال مســـــتندات يوقع عليها المجني عليه في بلاهة دون أن يكلف نفسه عناء النظر فيها أو تقديمها إلى أي من المستشارين القانونين لأخذ الرأي القانوني قبل التوقيع عليها .

وفي بعض الصور الأخري نجد أن الجاني بعد أن يحصل علي أموال المجني عليه يساومه علي رد جزء من المال في مقابل التنازل وعدم الشكوى ويرحب الكثير من المجني عليهم بذلك بمقولة ماذا ســــيأخذون من ســـــــجنه وهم بهذا الموقف السلبي إنما يساعدون علي إنتشار الجريمة ويحولون بين الجاني وبين الـعـقـاب الـذي لـو وقـع عـليه لـكـان زجرا لأمثال الجاني وردعا لهم عن ارتكاب الجريمة .

ومن خلال تجربتنا في العمل بحقل المحاماة وما نراه من صور هذه الجرائم يمكن ان نقدم بعض النصائح التي نري إنها قد تكون سبيلا إلي الحد من انتشار هذه الجريمة وحماية للأفراد من هؤلاء المجرمين :

أولا : يجب أن يأخذ كل فرد مقبل علي الدخول في أحد المشـــروعات التي يعلن
عنها في وســـائل الإعلان الحيطة والحذر والتروي والسؤال عن الشركة
لدي الجهات الرســـــمية ثم يعقب ذلك بالتقدم بالعقود والســـــــندات التي
سيبرمها مع الشـركة إلى أحد المسـتشارين القانونين الذي يبصره بموقفه
ويـوضــح له نـقـاط الضــعف والخـلل والثغرات التي بالعقد بما يفوت علي
الأخر الفرصة في الفرار دون عقاب ويحمي مصالحة المالية لدي هؤلاء0

ثانيا : يجب أن يســـــارع الشـــــخص الذي وقع فعل النصب بالتقدم بشكواه الي
الجهات المعنية كالشـــــــــــرطة أو هيئة التحقيق والإدعاء العام لتي تتخذ
من الإجراءات السريعة التي تحول دون فرار الجاني والحفاظ علي حقوق
المجني عليه بمنع تصرف الجاني في الأموال حتى الإنتهاء من التحقيق
والمحاكمة سيما إذا كانت جريمة النصب قد وقعت علي عدد من الأفراد 0

ثالثا : يجب ألا يســـــــــتحقر بعض الأفراد المبلغ الذي تحصل عليه الجاني من
فيمنعه ذلك من التـقـدم بالإبــلاغ عن الجـريمة فقد يكون هذا المبلغ قليلا
بالنســـــبة له وكبير بالنســبة لغيرة فلا يكون مساعدا للجاني علي تكرار
جريمته مع غيرة 0


رابعا : نري أن يتم نشر الحكم الذي يصدر ضد الجاني بوســــــائل الإعلام حتى
يتحقق الزجر والردع لأمثال الجاني بما يحدثه الإعلان من الفضــــــيحة
للجاني ويجعله محقرا بين الناس 0

خامسا : ينـبغـي علي الأفراد أن يتحروا الحيطة والحرص عند التعامل مع الغير
وإلا ينخدعوا بالمـظـاهر وان يزنوا الأمور بـميـزان الـعـقـل وان يكون
لديهم مستشار هم القانوني الذي يرجعون اليه قبل التورط في عــــقـود
ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب

منقول / دار العدالة و القانون العربية

أحكام نقض فى جريمة النصب و الاحتيال | محمد منيب , المحام

الموجز:
جريمة النصب قيامها علي الغش والاحتيال الموجه الي المجني عليه لخدعه وسلب ماله .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا علي الغش والاحتيال الموجه إلي المجني عليه لخداعه وسلب ماله فإذا لم يكن هناك احتيال ، بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .
( المادة 336 عقوبات )

( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )

الموجز:
تطبيق المادة 336 عقوبات . رهن بوقوع احتيال علي المجني عليه بقصد . خدعه والاستيلاء علي ماله عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة ، أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل _الحصر في المادة 336 عقوبات وجوب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً علي الطرق الاحتيالية التي _ قارفها المتهم ...
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير . صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقا علي الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم.
(م 336 عقوبات)
(الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س42 ص696 )

الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتباً عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)

الموجز:
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها . مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان .
القاعدة:
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذي سعي إلي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذي توجه إلي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له إتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا إلي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي ...... من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

الموجز:
وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل علي الاعتقاد بصحته.
القاعدة:
من المقرر أن القانون وان نص علي أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب ، إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون المبيعات ، كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية ، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الإطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون إطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

الموجز:
عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد وإذ كان ذلك ، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلاً علي إدانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )

الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة استناد الحكم في إدانة الطاعن إلي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الإشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا إلي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوى المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )

الموجز:
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، إذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كي تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجوداً وعدماً بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلي المشتري الذي له أن ينقله إلي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الإشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)

الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . ما يلزم لتوافرها ما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الإحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك . من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 5482 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ص 1126)