الاثنين، 13 يوليو 2015

محامى : كيفيه اسقاط الحضانه

إسقاط الحاضنة 
النصوص القانونية 
تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة . 
المادة الأولى 
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى . 
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . 
المادة الثانية 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005
وكان النص قبل التعديل كالأتي
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .
ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك
(مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )

حضانه الصغير : محامى أحوال شخصيه

محامى متخصص قضايا الاحوال الشخصيه
:حضانه الصغير أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترنيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .
- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000 . 
- يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة 2000 .
- يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون 1/2000 .

محمد مجدى منيب
محام 
01006321774  -  01223232529  -  01112644260
محامى متخصص قضايا الاحوال الشخصيه