الخميس، 25 يوليو 2013

أستشارات قانونية فى جريمة النصب و الاحتيال و توظيف الاموال

محمد مجدى منيب
المحام
01006321774 - 01112644260 - 01223232529

محمد مجدى منيب , المحام | متخصص قضايا النصب و الاحتيال و توظيف الاموال

محمد مجدى منيب
 
المحام
 
01006321774 - 01112644260 - 01223232529

أحذروا النصابيين و المحتالين /

     محمد مجدى منيب
 
المحام
 
01006321774 - 01112644260 - 01223232529

أركان جريمة النصب و الشروع فى النصب و العقوبة

أركان جريمة النصب و الشروع فى النصب و العقوبة

تعريف النصب :  هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء

· ما هية النصب وخصائصه :
علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه الي تعريف النصب بأنه ( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه ) 


بينما يعرفه اتجاه آخر في الفقه بأنه ( الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال بنية تملكه ) 


· خصائص النصب :
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية .

 
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه .


أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال .


الركن المادي في جريمة النصب :
1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية ( التدليس ) :
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب .

 
وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي .

 قضت محكمة النقض فى ذلك:
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف .
( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )

· الايهام بوجود سند دين غير صحيح :
تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يوهم المجني عليه بانه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي أدعي به المتهم بأنه دائن له به .


الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق :
تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة .

وقضت محكمة النقض :
اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتي النصب و الشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه .


الركن الثالث : رابطة السببية :
وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال . 


الركن الرابع : الضرر :
يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك .


قضت محكمة النقض :
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الأخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف .
( جلسة5/3/1945 طعن رقم 639 لسنة 15 ق )


الركن الخامس : الركن المعنوي
القصد الجنائي :
القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ( وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الاثراء به ونقله الي ماله الخاص ) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهمالحيث لا تتجه فيه الارادة الي احداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي اذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الي النتيجة
وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق .

.. الشروع في النصب وعقوبته .
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها
يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )
عقوبة الشروع :
عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود .



المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية 
محمد مجدى منيب
المحام
01006321774  -  01112644260  -  01223232529
mohamedlawyer@ymail.com

أحكام نقض فى النصب و الاحتيال

قضت محكمة النقض :
.. صور الاوراق العرفية و على ما جرى علية قضاء هذة المحكمة ليست لها حجية و ليس لها قيمة فى الاثبات ألا بالمقدار ما تهدى الى الاصل أذا كان موجودا فيرجع ألية أما أذا كان الاصل غير موجود فلا سبيل الى الاحتجاج بالصورة أذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنة .
( نقض مدنى جلسة 13/5/1971 , الطعن رقم 478 اسنة 26ق )
.. و قد قضت أيضا محكمة النقض :
.. المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فحص الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الاخر , و ترجيح ما تطمئن نفسة الى ترجيح منها و لا تثريب علية أن هو لم ير الاخذ بصورة شمسية للأوراق قصد التدليل بها فى الدعوى
( نقض مدنى جلسة 2/2/1977 , الطعن رقم 564 لسنة 39ق )

المذكرة الايضاحية للمادة 336 عقوبات / جريمة النصب و الاحتيال

.. و قد جاء فى المذكرة الايضاحية لتلك المادة :. بأن الكذب لا يكفى ليكون طريقة أحتيالية بمفردة و لكنة أوجب توافر أمور خارجية تبررة , فى تلك الحالة و لا يوجد من الاساس كذب من المتهمة , لانة لو نسبنا الكذب يكون من رد على المجنى علية على تليفون الشركة فى قبرص و ليست المتهمة و بالتالى نجد عدم توافر الكذب من المتهمة و بالتالى طالما لم يتوافر الكذب فى حق المتهمة بالتالى لا يوجد ولا يتوافر اى مظاهر خارجية .
 و تطبيقا لهدف المشرع فى نصة على تلك المادة و فى حالة قول المجنى علية فى أتصالة بالشركة للاستشمار الاموال فأنة لم يكن فى أبسط أمور الحظر  و هــــــــــو  سؤال من رد علية من الشركة عن وجود تعاقد على ذلك المبلغ ولا حتى ايصال سداد نقدية من عدمة , و لكنة فرط فى حق نفسة فى طلب ما يفيد سداد المبالغ فهو غير جدير بالحماية الجنائية كما جاء بالمذكرة الايضاحية لتلك المادة .
.. و لما كان ذلك فكان يجب أن تأتى المتهمة بأفعال مادية لتقنع بها المجنى علية و لايقاعة بالفخ و الاستيلاء على اموالة , فنجد و بأقوال وكيل المجنى علية بأن الفعل الوحيد التى أتت بة هو انها كانت تقابلة بمفردها فى كافية بمدينة نصر و لم تتم المقابلات بمقر الشركة المدعى انها تعمل لها .

الظروف الاحتيالية فى النصب / الكذب

.. و حيث أن نص المادة 336 من قانون العقوبات وفى أنتفاء الركن المادى قد تطلب لتوافر الجريمة أن يكون هناك مظاهر خارجية تؤكد أدعاء المجنى علية حيث أن جوهر النص هو الكذب . و الادلاءبواقعة كاذبة صورة واقعة صحيحة . فلا تتحقق الجريمة أذا كان المتهم صادقا فيما يدلىبة المجنى علية و لو ترتب على ذلك أستلاء المتهم بغير حق على مال المجنى علية .
-------> و لكنة لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية مجرد أدلاء المجنى علية بالاقوال و الادعاءات الكاذبة , مما بالغ قائلها فى توكيد صحتها , و يبرر ذلك أن المشرع يفترض فى الانسان ان يكون على درجة من اليقظة و الحظر و الحيطه بحيث لا يصدق ما يقال لة ألا أذا دعمتة أمور أخرى , فأذا أنخدع المجنى علية بمجرد الاكاذيب فقد فرط فى حق نفسة مما يجعلة غير جدير بالحماية الجنائية .

دفوع قانونية النصب و الاحتيال / محمد منيب , المحام



14) أنتفاء جريمة توظيف الاموال حيث أدعى بأن ذلك المبلغ مثبت بأيصال أمانة , فكيف تقيد توظيف أموال فى وجود أيصال أمانة .
15) خلو المحضر من أى دليل أدانة على المتهمة سوى صورة ضوئية من مستندات عرفية مجهولة المصدر , لا يوجد أى أختام على المستند سوى ختم ترجمة ( مستند مخالف لصحتة و مشكوك فى اصدارة ولا يدل على أدانة المتهمة بأى تهم ) , بالاضافة الى و الدفع بعرفية المستندات المقدمة . كيف يتم التحقيق فى جريمة لا يوجد ما يثبتها .
16) تناقد الدليل القولى مع الدليل الفعلى . ( حيث أدعى بأنها موظفة بالشركة) و لم يعطى أى مستند من الشركة ولا يوجد أى مستند علية بادج الشركة او ختمها أو عقد توظيف ) .
17) جحد كافة الصور الضوئية للمستندات العرفية المقدمة فى المحضر .
18) بطلان أجراءات التسجيل الرسائل لمخالفة نص القانون فى أصدار أمر بالتسجيل .
19) خلو المحضر من ثمة شاهد واحد على تلك الواقعة .
20) عدم تواجد أيصال استلام ذلك المبلغ .
21) عدم توافر النصب بمجرد أيداع مبلغ بحساب أحد الاشخاص .

دفوع قانونية هامة فى النصب و الاحتيال / محمد منيب , المحام


14) أنتفاء جريمة توظيف الاموال حيث أدعى بأن ذلك المبلغ مثبت بأيصال أمانة , فكيف تقيد توظيف أموال فى وجود أيصال أمانة .
15) خلو المحضر من أى دليل أدانة على المتهمة سوى صورة ضوئية من مستندات عرفية مجهولة المصدر , لا يوجد أى أختام على المستند سوى ختم ترجمة ( مستند مخالف لصحتة و مشكوك فى اصدارة ولا يدل على أدانة المتهمة بأى تهم ) , بالاضافة الى و الدفع بعرفية المستندات المقدمة . كيف يتم التحقيق فى جريمة لا يوجد ما يثبتها .
16) تناقد الدليل القولى مع الدليل الفعلى . ( حيث أدعى بأنها موظفة بالشركة) و لم يعطى أى مستند من الشركة ولا يوجد أى مستند علية بادج الشركة او ختمها أو عقد توظيف ) .
17) جحد كافة الصور الضوئية للمستندات العرفية المقدمة فى المحضر .
18) بطلان أجراءات التسجيل الرسائل لمخالفة نص القانون فى أصدار أمر بالتسجيل .
19) خلو المحضر من ثمة شاهد واحد على تلك الواقعة .
20) عدم تواجد أيصال استلام ذلك المبلغ .
21) عدم توافر النصب بمجرد أيداع مبلغ بحساب أحد الاشخاص .