الخميس، 8 يونيو 2017

مستشار قضايا النسب , واثبات الزواج

أثبات زواج . اثبات نسب . محام قضايا أحوال شخصيه , المستشار / محمد مجدى المحام 01223232529 - طلاق , خلع , نفقه , اثبات زواج , نسب
متخصصون مباشره كافه دعاوى الاحوال الشخصيه ببحث قانونى بحت للوصول للنتيجه المرجوه حسب الحيثيات المتوفره وتطبيق احدث أحكام المحاكم على الوضع الماثل

أثبات زواج . اثبات نسب . محام قضايا أحوال شخصيه , المستشار / محمد مجدى المحام 01223232529 - طلاق , خلع , نفقه , اثبات زواج , نسب

أثبات زواج . اثبات نسب . محام قضايا أحوال شخصيه , المستشار / محمد مجدى المحام 01223232529 - طلاق , خلع , نفقه , اثبات زواج , نسب
متخصصون مباشره كافه دعاوى الاحوال الشخصيه ببحث قانونى بحت للوصول للنتيجه المرجوه حسب الحيثيات المتوفره وتطبيق احدث أحكام المحاكم على الوضع الماثل
و فى ذلك نصت الماده 16 من اللقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 , و التى تنص على أنه " تقدر نفقه الزوجه بحسب حال الزوج وقت إستحقاقها , يسرا أو عسرا ولا تقل النفقه فى حاله العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروريه ".
وبهذا يكون الحكم المستأنف أخطأ فى تطبيق القانون حيث أنه لم يقف بأقتناع ولم يبين فى حكمه ظروف المستأنف و ما عليه من نفقات و متطلبات

محامى قضايا النسب و اثبات الزواج

أثبات زواج . اثبات نسب . محام قضايا أحوال شخصيه , المستشار / محمد مجدى المحام 01223232529 - طلاق , خلع , نفقه , اثبات زواج , نسب
متخصصون مباشره كافه دعاوى الاحوال الشخصيه ببحث قانونى بحت للوصول للنتيجه المرجوه حسب الحيثيات المتوفره وتطبيق احدث أحكام المحاكم على الوضع الماثل
و فى ذلك نصت الماده 16 من اللقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 , و التى تنص على أنه " تقدر نفقه الزوجه بحسب حال الزوج وقت إستحقاقها , يسرا أو عسرا ولا تقل النفقه فى حاله العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروريه ".
وبهذا يكون الحكم المستأنف أخطأ فى تطبيق القانون حيث أنه لم يقف بأقتناع ولم يبين فى حكمه ظروف المستأنف و ما عليه من نفقات و متطلبات

محامى قضايا النسب

محام قضايا أحوال شخصيه , المستشار / محمد مجدى المحام 01223232529 - طلاق , خلع , نفقه , اثبات زواج , نسب
متخصصون مباشره كافه دعاوى الاحوال الشخصيه ببحث قانونى بحت للوصول للنتيجه المرجوه حسب الحيثيات المتوفره وتطبيق احدث أحكام المحاكم على الوضع الماثل 
و فى ذلك نصت الماده 16 من اللقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 , و التى تنص على أنه " تقدر نفقه الزوجه بحسب حال الزوج وقت إستحقاقها , يسرا أو عسرا ولا تقل النفقه فى حاله العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروريه ". 
وبهذا يكون الحكم المستأنف أخطأ فى تطبيق القانون حيث أنه لم يقف بأقتناع ولم يبين فى حكمه ظروف المستأنف و ما عليه من نفقات و متطلبات