الأربعاء، 5 يونيو 2013

شروط أختصاص القاضى المستعجل :

 شروط أختصاص القاضى المستعجل :محمد منيب
المحام
01006321774

.. شروط أختصاص القاضى المستعجل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرط الاول : توافر ركن الاستعجال أو الخطر .
.. و ركن الاستعجال أو الخطر يجب أن يتوافر فى جميع المنازعات المستعجلة , و الا كان القاضى المستعجل غير مخصص بها ووجب عرض النزاع فى شأنها على القاضى الموضوعى أن كان لذلك محل .
و قد قضت محكمة النقض : أن الاستعجال يتحقق كلما توافر أمر يتضمن خطرا داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافية أذا لجأ الخصوم الى القضاء العادى و لو بعد تقصير المواعيد المقررة و ذلك نظرأ لطول الوقت الذى تستلزمة أجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع .
( نقض 15/1/1947 – مجموعة القواعد القانونية 5ص525 )
( نقض 23/11/1950 – السنة2ص103)

الشرط الثانى : أن يكون المطلوب فى الدعوى المستعجلة هو أجراء وقتى أو تحفظى .
.. حيث أن المدعية تطلب الحكم لها بطرد كل من المدعى عليهم من الشقة على اساس انتهاء عقد الايجار .
الشرط الثالث : ألا يكون من شأن الفصل فى الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين :

.. أذا كان عقد الايجار غير خاضع فى تنظيمة فى أحكام خاصة واردة فى قانون خاص فأنة يخضع للأحكام العامة الواردة فى القانون العام فى شأن عقد الايجار .
.. و حيث أنة أذا كان عقد الايجار محدد المدة فأنة ينقضى بأنقضاء تلك المدة المنصوص عليها فى العقد بغير حاجة الى التنبية بالاخلاء : ذلك أن المادة 598 من القانون المدنى تنص على أنة " ينتهى أيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء "

.. أختصاص القضاء المستعجل بطرد المستأجر الذى أنتهى أيجارة أذا أنتهى الايجار على الوجه المبين سواء كا معين المدة أم غير معين المدة , فأن المستأجر يكون ملزما بتسليم العين المؤجرة بمجرد أنتهاء العقد . بأنقضاء العقد تصبح يد المستأجر على العين بلا سبب قانونى و فى حكم الغصب , و يحق للمؤجر عند الاستعجال برفع دعوى بالطرد أمام القضاء المستعجل , ولا يقضى القضاء المستعجل بالطرد فى هذا الصدد ألا أذا كان أستبان للقاضى :
أولا : توافر الاستعجال .
ثانيا : جدية القول بأن عقد الايجار قد أنقضى و لم يعد للمستأجر ثمة حق فى أستيفاء العين المؤجر فى حوزتة .

.. و يتوافر الاستعجال فى هذة الحالة أذا ترتب على أستمرار المستأجر أنتفاعا بالعين المؤجرة عقب أنتهاء عقد الايجار ضرر بحقوق المؤجر أو نشئ عنة مسئولية المؤجر قبل الغير .
( مستعجل مصر – 23/3/1935 – المحاماة – 15 – 591 )

.. وقضت المحكمة : و قد قضى بأن ركن الاستعجال يتوافر فى طلب الحكم بطرد المستأجر من الارض المؤجرة لأنتهاء مدة العقد المحدد لة .
( مستعجل مصر – 14/11/1949 – المحاماة – 35 – 519 )

.. أذا رفع المؤجر دعوى الطرد تأسيسا على أنتهاء العقد المبين بالدعوى و أستبيان من ظاهر المستندات أنتهاء مدة الايجار و لم يثور أى نزاع من المستأجر فأنة يحكم بالطرد متى توافرت باقى عناصرة .