الخميس، 25 يوليو 2013

المذكرة الايضاحية للمادة 336 عقوبات / جريمة النصب و الاحتيال

.. و قد جاء فى المذكرة الايضاحية لتلك المادة :. بأن الكذب لا يكفى ليكون طريقة أحتيالية بمفردة و لكنة أوجب توافر أمور خارجية تبررة , فى تلك الحالة و لا يوجد من الاساس كذب من المتهمة , لانة لو نسبنا الكذب يكون من رد على المجنى علية على تليفون الشركة فى قبرص و ليست المتهمة و بالتالى نجد عدم توافر الكذب من المتهمة و بالتالى طالما لم يتوافر الكذب فى حق المتهمة بالتالى لا يوجد ولا يتوافر اى مظاهر خارجية .
 و تطبيقا لهدف المشرع فى نصة على تلك المادة و فى حالة قول المجنى علية فى أتصالة بالشركة للاستشمار الاموال فأنة لم يكن فى أبسط أمور الحظر  و هــــــــــو  سؤال من رد علية من الشركة عن وجود تعاقد على ذلك المبلغ ولا حتى ايصال سداد نقدية من عدمة , و لكنة فرط فى حق نفسة فى طلب ما يفيد سداد المبالغ فهو غير جدير بالحماية الجنائية كما جاء بالمذكرة الايضاحية لتلك المادة .
.. و لما كان ذلك فكان يجب أن تأتى المتهمة بأفعال مادية لتقنع بها المجنى علية و لايقاعة بالفخ و الاستيلاء على اموالة , فنجد و بأقوال وكيل المجنى علية بأن الفعل الوحيد التى أتت بة هو انها كانت تقابلة بمفردها فى كافية بمدينة نصر و لم تتم المقابلات بمقر الشركة المدعى انها تعمل لها .