.. من مبادئ جريمة النصب و التوظيف
:..... أن الكذب وحده – و لو بفعل أو قول ايجابى – لا يكفى لتكوين ركن الاحتيال
حتى و لو كان بالكتابة , و حتى لو كررة صاحبة , و من تعريف المعطى للنصب ضرورة أن
يصطحب هذا الكذب بوقائع خارجية أو أفعال مادية أخرى , فالنصب و التوظيف يتطلب نوعا
من الاخراج المسرحى أى طريقة للعرض يستهدف بها الجانى الخداع و التموية و أستدراج
فرائسة الى الفخ .
1)
الدفع بأنتفاء الركن المادى لعدم أستعمال الجانى طرق أحتيالية . عدم تواجد اعتياد
او بلاغات ضد المتهمة من ذلك القبيل سوى ذلك المحضر فقط فأين الاعتياد المبين
للتوظيف و النصب .
2)
الدفع أنتفاء الركن المعنوى لجريمة النصب لعدم واقعة او دليل على نيتها فى أخذ
المال حيث تم أيداع المبلغ بأرادة الجانى بدون أى ما يؤكد أدعاءاتة على المتهمة .
كما مبين أنة صديق المجنى علية الثانى حيث انة صديق عائلة للمتهمة و جار و أكثر من
أخ للاسرة وما يؤكد درجة القرابة العالية لة للمتهمة هو توقيعة كشاهد على وثيقة
زواجها أمام جميع العائلة و عدم وجود شاهد من اهلها من كبارهم و توقيعة هو عن
أهلها و أن دل يدل على الدرجة العالية من القرابة بينهم , و علية فو أكثر شخص على
علم بمدى مصدقية المتهمة فى أدعائاتها .
3)
أنتفاء علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسليم المال .
4)
أنتفاء جوهر جريمة النصب , حيث أن المجنى علية وقع فى غلط فى تسلمة المال فى ايداع
المال , حيث أنة لم يطلب من موظفة الشركة كما ادعى ( المتهمة ) عقد توظيف تابع
للشركة التى ادعى انة اتصل بها و قالوا لة التعامل مع المندوب عن الشركة , فطالما
انة يتعامل مع مندوب الشركة فكان من المؤكد مطالبتة اياها عقد التوظيف .
5)
الدفع بأن الغش غير كافى و ليس منطقيا ولا واقعيا حتى ينخدع بة المجنى علية . حيث
ان الحماية الجنائية لا توجب الا للشخص العادى , و لكن هنا نرى تفاهة الادعاء ,
باعطاء مثل ذلك المبلغ لشخص قابلة فى كافية بدون اى ضمان .