الخميس، 25 يوليو 2013

دفوع قانونية هامة فى النصب و الاحتيال



.. من مبادئ جريمة النصب و التوظيف :..... أن الكذب وحده – و لو بفعل أو قول ايجابى – لا يكفى لتكوين ركن الاحتيال حتى و لو كان بالكتابة , و حتى لو كررة صاحبة , و من تعريف المعطى للنصب ضرورة أن يصطحب هذا الكذب بوقائع خارجية أو أفعال مادية أخرى , فالنصب و التوظيف يتطلب نوعا من الاخراج المسرحى أى طريقة للعرض يستهدف بها الجانى الخداع و التموية و أستدراج فرائسة الى الفخ .
1) الدفع بأنتفاء الركن المادى لعدم أستعمال الجانى طرق أحتيالية . عدم تواجد اعتياد او بلاغات ضد المتهمة من ذلك القبيل سوى ذلك المحضر فقط فأين الاعتياد المبين للتوظيف و النصب .
2) الدفع أنتفاء الركن المعنوى لجريمة النصب لعدم واقعة او دليل على نيتها فى أخذ المال حيث تم أيداع المبلغ بأرادة الجانى بدون أى ما يؤكد أدعاءاتة على المتهمة . كما مبين أنة صديق المجنى علية الثانى حيث انة صديق عائلة للمتهمة و جار و أكثر من أخ للاسرة وما يؤكد درجة القرابة العالية لة للمتهمة هو توقيعة كشاهد على وثيقة زواجها أمام جميع العائلة و عدم وجود شاهد من اهلها من كبارهم و توقيعة هو عن أهلها و أن دل يدل على الدرجة العالية من القرابة بينهم , و علية فو أكثر شخص على علم بمدى مصدقية المتهمة فى أدعائاتها .
3) أنتفاء علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسليم المال .
4) أنتفاء جوهر جريمة النصب , حيث أن المجنى علية وقع فى غلط فى تسلمة المال فى ايداع المال , حيث أنة لم يطلب من موظفة الشركة كما ادعى ( المتهمة ) عقد توظيف تابع للشركة التى ادعى انة اتصل بها و قالوا لة التعامل مع المندوب عن الشركة , فطالما انة يتعامل مع مندوب الشركة فكان من المؤكد مطالبتة اياها عقد التوظيف .
5) الدفع بأن الغش غير كافى و ليس منطقيا ولا واقعيا حتى ينخدع بة المجنى علية . حيث ان الحماية الجنائية لا توجب الا للشخص العادى , و لكن هنا نرى تفاهة الادعاء , باعطاء مثل ذلك المبلغ لشخص قابلة فى كافية بدون اى ضمان .