الخميس، 25 يوليو 2013

الظروف الاحتيالية فى النصب / الكذب

.. و حيث أن نص المادة 336 من قانون العقوبات وفى أنتفاء الركن المادى قد تطلب لتوافر الجريمة أن يكون هناك مظاهر خارجية تؤكد أدعاء المجنى علية حيث أن جوهر النص هو الكذب . و الادلاءبواقعة كاذبة صورة واقعة صحيحة . فلا تتحقق الجريمة أذا كان المتهم صادقا فيما يدلىبة المجنى علية و لو ترتب على ذلك أستلاء المتهم بغير حق على مال المجنى علية .
-------> و لكنة لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية مجرد أدلاء المجنى علية بالاقوال و الادعاءات الكاذبة , مما بالغ قائلها فى توكيد صحتها , و يبرر ذلك أن المشرع يفترض فى الانسان ان يكون على درجة من اليقظة و الحظر و الحيطه بحيث لا يصدق ما يقال لة ألا أذا دعمتة أمور أخرى , فأذا أنخدع المجنى علية بمجرد الاكاذيب فقد فرط فى حق نفسة مما يجعلة غير جدير بالحماية الجنائية .